نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 212
جهة
وادي محسّر في مقابل جهة مكّة فيشمل الوقوف بالمشعر لو ضاقت منى بالناس، كما عليه
عمل العامّة الآن.
السّعي
في مكان أعلى من الصفا والمروة
ومن
هذا القبيل لو كان مسعى الحاج في مرتفع من الأرض بمقدار لا يحاذي شيء من بدنه
شيئاً من الجبلين فكان السعي فوق الجبلين، فهل ينافي ذلك صدق السعي بينهما؟!
بل
لو فرض كون بعض البدن خارجاً عن موازاة الجبلين، كما لو فرض كون رأس الساعي أعلى
من قمّة الجبلين وإن كان سائر بدنه بحذائهما بناءً على ما سمعته من بعضهم في
الطواف بالبيت وأنّه ينبغي أن يكون الطواف بتمام البدن.
ودعوى: الفرق بين الطواف والسعي بصدق المشي بين الجبلين إذا كان بعض البدن
خارجاً عن محاذاة الجبلين بخلاف الطواف بالبيت،
يردّها: منع الفرق، سيّما بعدكون السعي واجباً بعنوان الطواف، كما في قوله
تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآ ل رِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا»[1].
هذا
مع أنّ الطواف بالشيء هو أيضاً المشي حوله، فلو لم يعتبر في صدق الثاني موازاة
الماشي حول الشيء له بكلّه فكذا في الطواف.