responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

مسألة: إذا أحرم الصبيّ أو أحرم به الوليّ ثمّ لم يكمل الصبي المناسك ولا فعل الوليّ ذلك فهل يبقى الصبي على الإحرام؛ حتّى أنّه لو بلغ وجب عليه التجنّب من تروك الإحرام حتّى يباشر أداء المناسك ويتحلّل من إحرامه؟ فيه تفصيل.

بلوغ الصبي بعد الإحرام وقبل إكمال المناسك‌

ولنفرض الكلام فعلًا في العمرة؛ فإنّها غير موقّتة بزمان خاصّ؛ بخلاف الحجّ؛ فإذا أحرم الصبي بعمرة مفردة- بناءً على مشروعيّة عباداته ومنها الحجّ- هل يجب عليه إنهاء مناسك العمرة إذا بلغ في الأثناء؟

قد يُقال: إنّ الإتمام من آثار مشروعيّة عباداته وحجّه وعمرته؛ فإنّ الصبي إذا بلغ في أثناء النسك فإنّه متلبّس بالإحرام، والمحرم بالعمرة لا يخرج عن إحرامه إلّابأداء نسك العمرة.

وقد يشكل بأنّ: الصبي لم يكن تحرم عليه تروك الإحرام قبل البلوغ فكيف تحرم عليه بعد البلوغ؟!

ويندفع بأنّ: المحرم قد لا تحرم عليه تروك الإحرام كما في المضطرّ؛ والصبي ما دام صبيّاً فهو كالمضطرّ لا تحرم عليه التروك؛ فإذا زال عنه عنوان الصبا اندرج في عموم ما دلّ على لزوم تجنّب المحرم عن تروك الإحرام.

ولكن في معتبرة محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست