responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

قاصداً، كما في غير هذا اللفظ من الأفعال؛ كضرب وقتل مع عدم تقوّمها حقيقة بالقصد قطعاً. ولكن عهدة دعوى الانصراف مطلقاً على مدّعيها.

فالنتيجة: عدم تقوّم النيابة بالتنزيل لا بلحاظ نفس النائب ولا بلحاظ فعله، وإنّما هي متقوّمة بكون الفعل مؤثّراً فيما كان يؤثّر لو وقع من المنوب؛ وهذا لا يكون إلّافيما لا يشترط في وقوعه على صفة المطلوبيّة مباشرة المكلّف له؛ بل يتحقّق الغرض منه بوقوعه من الغير.

الفرق بين النيابة والتسبيب‌

نعم، لا ينبغي الخلط بين الأفعال التسبيبيّة وبين الأفعال النيابية؛ فإنّ الاولى تستند إلى السبب وتنتسب إليه بفعل المباشر؛ فيُقال: باع فلان داره، وإن لم يباشر صيغة البيع، كما يُقال: بنى فلان مسجداً، مع عدم مباشرته للبناء؛ بل ذكرنا سابقاً أنّ مثل القتل أيضاً ينتسب إلى الآمر. وعدم ثبوت القصاص عليه- على تقديره- لا ينافي النسبة. وقد حقّقنا بما لا مزيد عليه ضابط الأفعال التي تستند حقيقة إلى الآمر بها، فراجع إن شئت‌ [1].

وأمّا الأفعال النيابيّة فلا تستند إلى المنوب عنه حقيقة؛ فلا يقال: حجّ فلان ولا صلّى ولا صام. نعم، إنّما يقال استناب في الحجّ وغيره، وأيضاً: ناب في فعل كذا.

وعليه فإنّ ضابط ما تصحّ النيابة فيه هو كون الفعل مشتملًا على غرض‌


[1] راجع المبسوط 2: 118.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست