responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

مسألة: إذا ناب شخص عن غيره في الحجّ فهل يجب عليه رعاية وظيفة المنوب اجتهاداً أو تقليداً؟ أو تجب رعاية وظيفة النائب؟ أو يجب الاحتياط؟

تحديد وظيفة النائب‌

هذا لا يختصّ بالنيابة في الحجّ وإن كان في خصوص الحجّ خصوصيّة نذكرها إن شاء اللَّه تعالى.

فيجري في النيابة عن الغير في الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات؛ بل لا يختصّ الكلام بالنيابة عن الأموات ويجري في النيابة عن الحيّ فيما كانت النيابة مشروعة فيه.

م، لا مجرى لهذا البحث في المعاملات كالأنكحة والعقود والإيقاعات؛ فإنّه لا يكفي في صحّة المعاملة رعاية الوكيل ما هو وظيفته ظاهراً إذا لم يطابق وظيفة الموكّل. فلو باع الوكيل مال الغير بالمعاطاة وكان الموكّل يرى فسادها وعدم تأثيرها في الملكيّة لم يجز ترتيب آثار الملك بمجرّد اعتقاد الوكيل نفوذها وصحّتها.

والسرّ في ذلك: أنّ صحّة معاملات الوكلاء ليست على خلاف القواعد؛ فإنّه لا حاجة في صحّة معاملة الوكيل إلّاإلى دليل صحّة عقد الأصيل؛ فإنّ العقد ينتسب إلى الأصيل وإن صدر من الوكيل؛ ومعه فيعمّه دليل صحّة المعاملة المنتسبة إلى الأصيل وإن لم يكن مباشراً لها.

وعليه بنينا في الحكم بصحّة معاملات الصبيان مع إذن الأولياء؛ وذكرنا

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست