نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 134
مسألة: المعروف بين الفقهاء وجوب إنشاء إحرام حجّ التمتّع من مكّة؛ سواء
كان من المسجد الحرام أو من غيره من مواضع مكّة؛ ولكن اختلفوا في جواز الإحرام من
المواضع المبنيّة حديثاً بمكّة حيث إنّ البلدة اتّسعت سعة عظيمة حتّى أنّها تعدّت
الحرم في سعتها من بعض الجوانب كالتنعيم فكان بعض مواضع البلد خارج الحرم.
كون
إحرام حج التمتّع من مكّة
وقبل
ملاحظة حكم الإحرام من المواضع الحديثة بمكّة لا مناص من ملاحظة مدارك اشتراط
الإحرام بكونه من مكّة ليرى بعد ذلك اقتضاؤها لجواز الإحرام من الأماكن والشطر
الحديث من بلدة مكّة وعدمه. والنصوص الواردة في إنشاء إحرام حجّ التمتّع على طوائف:
الطائفة
الاولى: ما تضمّن الأمر بالإحرام لحجّ التمتّع خارج المسجد الحرام أو عدّه
أفضل وإن كانت مقدّماته فيه:
ففي
صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كان يوم التروية إن
شاء اللَّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ثمّ
صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر؛ ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس
فصلِّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ
وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 134