responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

مسألة: في وظيفة من لا يمرّ بالمواقيت الخاصّة للإحرام خلاف وإشكال. وقد اختلفوا في جواز الإحرام من محاذيات المواقيت.

ميقات من لا يمرّ بالمواقيت الخاصّة

من جملة المسائل المطروحة قديماً وحديثاً في الحجّ هي وظيفة المكلّف في إحرامه إذا لم يمرّ بالمواقيت الخاصّة التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للحجّاج والمعتمرين فهل يجوز الإحرام من غير تلك المواقيت اختياراً مع تمكّن المكلّف من الذهاب إليها والإحرام من مواضعها، بل لا يصحّ الإحرام من غير المواقيت ولو بدون التمكّن من المواقيت أو يتعيّن عليه مع التمكّن الإحرام من خصوص تلك المواقيت؟ بل ويتعيّن الإحرام بالنذر قبل الميقات إذا لم يتمكّن من التواجد في المواقيت الخاصّة.

وعلى الأوّل فهل الوظيفة هي الإحرام من محاذيات المواقيت فلا يجوز التعدّي من المحاذاة محلّاً وتأخير الإحرام إلى أدنى الحلّ مثلًا، أو يتخيّر المكلّف بين الإحرام من أدنى الحلّ وبين الإحرام من المحاذيات أو يتعيّن عدم التجاوز من مسافة مرحلتين إلى مكّة التي هي مقدار أدنى المواقيت إلى مكّة فيجب الإحرام من ذلك البُعد وإن لم يمرّ قبله بميقات ولا حاذى شيئاً منها قبله؟

وجوه واحتمالات بل أقوال.

وممّا يجعل المسألة حديثة الابتلاء هو ما لو فرض تواجد المكلّف فيما

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست