responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده ضمان يد نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 59

بالاتّفاق بضميمة الحدس والوجدان، ولا يصلح عمل جماعة دليلًا لشي‌ء لا يدلّ على أنّه لقرينة تقديرالضمان، بل لعلّه لإجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيّن المقدّر، أولمظنّة شيوع تقديره، أو لدليل اجتهادي آخر.

فإن قيل: المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان.

قلنا: ممنوع جدّاً، ولو رجعت إلى أمثال هذا التركيب الّتي ليس الذهن فيها مسبوقاًبالشّبهة تعلم عدم التبادر، مع أنّه على فرض التسليم لا يفيد، لأصالة تأخّرحدوث التبادر، حيث إنّ ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب.

فإن قيل: ليس هنا شي‌ءٌ آخر يصلح أن تكون غايته الأداء إلّا الضمان؛ لعدم إمكان غيره عند التلف، فيجب تقدير الضمان الّذي يمكن ثوبته في صورتي بقاء العين وتلفها، فمع البقاء يؤدّي العين، ومع التلف المثل أو القيمة.

قلنا: أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت، بل أداء شي‌ء آخر، فلا يكون «حتّى تؤدّي» غاية للضمان في صورة التلف أيضاً، فإن مقتضى تقدير المفعول أن يكون مفعول «تؤدّي» أو نائب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع إلى الموصول، أي ما أخذت، ومعنى أداء ما أخذت: أداء عينه دون المثل أو القيمة، بل إطلاق الأداء على الغير غير صحيح، فلا يتحقّق أداؤه في صورة التلف أصلًا.

وعلى هذا، تكون الرواية لبيان حكم صورة البقاء، لا يعلم منها حكم صورة التلف. ولا يلزم أن يستفاد من كلّ حديث حكم جميع صور الواقعة، ولمّا لم يكن‌لتقدير الردّ أو الأداء معنى سلساً، إذ ليس قولك: يجب أداء ما أخذ، أو ردّه حتّى تؤدّي أو ردّه، بسلس؛ فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه» [1].


[1]. المولى احمد النراقى، عوائد الأيّام، صص 317 و 318.

نام کتاب : قاعده ضمان يد نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست