تيمّم
عام بوده و در هر موردى كه استعمال آب براى مكلّف حرجى است، وضو و غسل تبديل به
تيمّم مىشود.
«ثمّ إنّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة،
لخصّصنا مشروعيّة التيمّم بموارد عدم التمكّن من استعماله- الماء- عقلًا أو شرعاً
كما مرّ، إلّا أنّ أدلّة نفى الضرر والحرج دلتنا على أنّ مشروعيّة التيمّم عامّة
لما إذا تمكّن المكلّف من استعمال الماء عقلًا وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له،
إلّاأنّ استعماله حرجيّ وعسريّ في حقّه، فلابدّ من التيمّم حينئذٍ» [1].
بيان
مرحوم اردبيلى
مرحوم
اردبيلى در كتاب «زبدة البيان» ابتدا سخن مرحوم طبرسى را به عنوان «قيل» ذكر مىكند كه ممكن است «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ» به مجموع آيه شريفه مربوط باشد؛ امّا بعد از آن، احتمال دوّم را
بيان مىكنند كه اين قسمت از آيه شريفه مربوط به تيمّم است و خداوند تكاليف شاقّ
مثل بدست آوردن آب به هر صورت ممكن را جعل ننموده، و براى مكلّفين جعل حرج را
اراده نكرده است؛ بلكه اگر تحصيل آب ممكن نشد، تيمّم كنند. ايشان مىنويسد:
« «مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ» قيل: أي ما يريد اللَّه الأمر بالوضوء
للصلاة أو بالتيمّم تضييقاً عليكم. ويحتمل أن يكون المراد:
ما
يريد اللَّه جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشّاقّة مثل تحصيل الماء على كلّ وجه ممكن
مع عدم كون الماء حاضراً وإن كان ممكناً في
[1]. على الغروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى،
تقريراً لأبحاث السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، كتاب الطهارة، (موسوعة الإمام
الخوئى)، ج 9، ص 358 و ج 10، ص 68.