الحمد
للَّهربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا إبي القاسم محمّد وعلى
آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين.
أمّا
بعد فلا شكّ بين المسلمين جميعاً في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته المرأة، ولكن
الخلاف وقع في أنّ الزوجة هل ترث من جميع ما تركه الزوج أم لا، بل كانت محرومة من
بعض الأشياء؟
ذهب
العامّة إلى أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة؛ فكما يرث الزوج من جميع ما تركته
زوجته، فكذلك ترث الزوجة من جميع ما تركه الزوج، فلا فرق بينهما في الإرث من هذه
الجهة.
ولكن
الإماميّة وفقهائهم ذهبوا إلى أنّه لا شكّ في أصل وجود الحرمان للزوجة بالنسبة إلى
شيء ممّا تركه الزوج، ولا خلاف بينهم في هذا المعنى. وإنّما النزاع في موردين: