responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 59

الثاني فلها الإرث من كلّ شي‌ء.

والروايات الدالّة على حرمانها من عقار الدور أو من مطلق العقار منقسمة إلى الصحاح والموثّقة والضعاف، والظاهر أنّها قد بلغت إلى حدّ التواتر، بل فوق التواتر، وقد صرّح بذلك بعض من الفقهاء المتقدّمين، والروايات الضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب، وعليه فلا شكّ في صدور هذه الروايات عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام.

في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر

هل الروايات متعدّدة بمعنى أنّ كلّاً منها مستقلٌّ عن الآخر أو يرجع بعضها إلى بعض، وقد ذكرنا حين نقلها ثبوت الاتّحاد بينها، فمثلًا ستّة من هذه الروايات وهي رقم 4، 5، 6، 7، 13، 15 متّحدة وليست متعدّدة، وقد سبق أنّ الملاك في الاتّحاد هو الاتّحاد في المضمون والمروي عنه، والتعدّد في الراوي لا يكون موجباً لتعدّد الرواية؛ فمثلًا حديث الغدير وإن كان متواتراً ولكن يكون خبراً لا أخباراً متعدّدة، مع أنّ الراوي فيه تجاوز عن المئات، ولا يذهب عليك أنّ الخبر مع كونه متواتراً ولكن يكون خبراً لا أخبارً، فتدبّر.

وأيضاً الحديث 1 و 12 وأيضاً الحديث 8 و 11، ولا يبعد اتّحاد 7 و 9، كما لا يبعد وحدة 10 و 17 من حيث إنّ الراوي فيهما هو عبد الملك.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست