responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 111

لكن يرد عليه أنّ هذا الإشكال يجري في فرض الوصيّة وعدمها أيضاً، فإذا أوصى الزوج بثلث ماله، فطبعاً يقلّ سهم الزوجة، وإذا لم يوص بذلك فطبعاً لا يقلّ السهم.

والإنصاف أنّ هذا المطلب من مثله عجيب جدّاً، فتدبّر.

الملاحظة الخامسة: إنّ المستفاد من مجموع ما ذكره في الإيراد الأوّل، إنّه من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ وإن جهد واجتهد جدّاً كثيراً.

الملاحظة السادسة: إنّ التعبير الوارد في أنّهم عليهم السلام لو ولّوا الناس لضربوهم بالسوط إنّما هو في جواب من قال بأنّ الناس لم يقبلوا، ولا ريب في أنّ المراد من الناس هو الناس في زمان السائل والمجيب لا في زمن آخر. وبعبارة اخرى لا شكّ في أنّ المتيقّن من هذا التعبير هو الناس في زمان السائل وإن كان لا ينافي شموله للناس في سائر الأزمنة.

ولعمري كيف قال إنّ هذا التعبير يشعر بأنّ تطبيق هذا الحكم إنّما هو في زمن الإمام الحجّة (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف).

هذه بعض من الملاحظات الواردة على كلامه، والمتأمّل في كلامه يرى مواضع اخر للملاحظة أيضاً ونحن نكتفي بهذا المقدار، والحمد للَّه.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست