responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102

على ذلك لا وجه للتفصيل، وما ذهب إليه جمعٌ من القدماء من عدم التفصيل حقيقٌ بالاعتماد.

وبالنتيجة فقول المشهور من حرمان الزوجة مطلقاً سواء كانت ذات ولد أم لم تكن، قوى جدّاً ومطابق للتحقيق وموافق للأدلّة الموجودة والروايات المعتبرة ولا بأس هنا بذكر مؤيّد لهذا القول، وهو: أنّ بعض الروايات يدلّ على أنّ الحسن بن علي عليهما السلام أوصى إلى أخيه الحسين بن علي عليهما السلام بأن يدفنه مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقد ذكر المجلسي ... [1] وأن تدفنني مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإنّي أحقّ به وببيته ممّن أدخل بيته بغير إذنه ولا كتاب جاءهم من بعده قال اللَّه فيما أنزله على نبيّه صلى الله عليه و آله في كتابه: «يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِىّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ» [2] فواللَّه ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته ونحن مأذونون في التصرّف فيما ورثناه من بعده.

وأيضاً روى سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

إنّ الحسين بن علي عليهما السلام أراد أن يدفن الحسن بن علي عليهما السلام مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وجمع جمعاً فقال رجل سمع الحسن بن علي عليهما السلام يقول: قولوا للحسين أن لا يهرق فيّ دماً لولا ذلك ما انتهى الحسين عليه السلام حتّى‌


[1] بحارالأنوار 44: 151.

[2] سورة الأحزاب: 53.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست