هل
يلزم في صرف الخمس البسط والتسوية والاستيعاب في اليتامى والمساكين وابن السبيل؟
هل
تستفاد من الآية الشريفة أنه لا يجوز إعطاء سهم السادة لليتامى فحسب، أو المساكين
فحسب، بل يجب أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها لليتامى والآخر للمساكين والآخر لابن
السبيل؟ علاوة على وجوب البسط هل يلزم التشريك والتسوية كذلك، بوجوب تقسيم ذلك
السهم إلى ثلاثة أقسام متساوية، وعدم إعطاء صنف من هؤلاء الثلاثة أكثر من الصنف
الآخر؟
الجواب:
فيما
يتعلق بنصف الخمس الذي يعتبر سهم الله ورسوله والإمام، فإن سهم الله ورسوله يقعان
تحت تصرف الإمام، وفي زمن غيبة الإمام يصبح تحت تصرف الفقيه الجامع للشرائط، ولا
بحث ولا جدال في هذا الأمر.
أما
فيما يتعلق بالنصف الآخر أي سهم السادات فقد ذكر البعض بأن اللام التي دخلت على
(الله) و (الرسول) و (ذوي القربى) في الآية الكريمة فإنها تدخل كذلك بسبب ورود حرف
العطف على اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه اللام للملكية، وتقتضي الجمع
والتشريك.
فإذا
وضعنا النقطيتين السابقتين معاً وقلنا: (إن اللام لام الملكية، وقلنا: بأن اللام
في الحقيقة داخلة كذلك على الطوائف الثلاثة الأخرى بمعنى أن كل واحدة منها مالكة
أيضاً، وكل من يملك ينبغي إيصال المال إلى مالكه، لذا ينبغي أن يقسم النصف الآخر
من الخمس إلى ثلاثة أقسام).