responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 609

فهرس الرسالة الصفحة 83

في المستند بأن اطلعنا على أنّه استند إلى روايات العامّة أو إلى ما هو مجعول قطعاً عندنا، فلا يؤخذ به، وإن احتمل مطابقته للواقع. لأنّ مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لابد من صدق عنوان البلوغ من اللّه تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والمفروض أنّا نعلم خطأ هذا المجتهد في حكايته أو في استنباطه، فهو نظير ما إذا قال الرجل: سمعت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ في كذا ثواب كذا مع أنّا لم نشك في أنّه سمع عن رجل اشتبه برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ونظير ذلك ما إذا علمنا أنّه استند إلى قاعدة عقلية، لعدم صدق عنوان البلوغ حينئذ أيضاً وبالجملة المناط كل المناط بناء على الاستناد إلى الاخبار في جريان قاعدة التسامح هو صدق عنوان البلوغ من الشارع.

ويظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم بعضهم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب، لايصير منشأ للتسامح لاحتمال استناده في ذلك إلى حكم العقل ومعه لايصدق عنوان البلوغ.

التنبيه السادس:

هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا ؟

صريح بعضهم هو الأوّل، قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) في كراهة الخضاب للحائض ولكن الصحيح هو الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن» [1].

وظاهر بعضهم كالمحقّق الاصفهاني (قدس سره) هو الثاني، قال ما حاصله:

«إنّ القول بالإلحاق بعد دعوى شمول العمل للفعل والترك يتوقف على


[1]التنقيح: 6/ 588.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست