نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 585
فهرس الرسالة الصفحة 59
تحقيق حول التّشريع
لا بأس بصرف الكلام إلى التحقيق في معنى التشريع، لأهميته وكثرة الابتلاء به أوّلاً ، ولتوقف حل الإشكال هذا عليه ثانياً، فنقول:
تجد في غير واحد من كلمات الأُصوليين وعبائر الفقهاء عناوين ثلاثة: البدعة، والتشريع، والقول بغير العلم، وكل منها يمتاز عن الآخر لغة واصطلاحاً، فالبدعة في اللغة: اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، قال في لسان العرب:
«بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه وبدع الركيّة: استنبطها وأحدثها، البدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال»[1].
وفي تاج العروس: المبتدع الذي يأتي أمراً على شبه لم يكن ابتدأه إيّاه، قال اللّه جلّ شأنه: (بَدِيعُ السَّمواتِ والأرْضِ)، أي مبتدعها ومبدؤها لا على مثال سبق، قال أبو الحسن: يعني أنشأها على غير حذاء ولا مثال، والبدعة بالكسر، الحدث في الدين بعد الاكمال، ومنه الحديث: إيّاكم ومحدثات الأُمور فانّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أو هي ما استحدث بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)من الأهواء والأعمال»[2].
وأمّا في الاصطلاح، فهو عبارة عن كل شيء أُحدث على غير مثال سابق