responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 568

فهرس الرسالة الصفحة 42

فيها عدا القصد المذكور، وحينئذ يرتفع إشكال الدور ويتحقّق الاحتياط في العبادات المشكوك تعلّق الأمر بها بقصد الأمر الاحتياطي.

وقد نوقش في كلامه من وجوه:

1ـ ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) وحاصله: أنّه لايساعد دليل حينئذ على حسن الاحتياط بهذا المعنى بداهة أنّه ليس باحتياط حقيقة، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً كسائر المستحبات والعقل لايستقل إلاّ بحسن الاحتياط بمعناه المصطلح لا بالمعنى المذكور، فإشكال الدور باق بحاله.

2ـ ما عن المحقّق الخراساني (قدس سره) أيضاً وحاصله: أنّه التزام بالإشكال وتسليم لما ذكره المستشكل من عدم جريان الاحتياط بالمعنى المصطلح فيما نحن فيه وليس جواباً عنه.

3ـ إنّ الأمر الاحتياطي في الأخبار إرشادي لا يكون منشأ للقرب.

4ـ أنّه على فرض المولوية غيري، وهو غير مصحح للعبادية.

5ـ أنّه على تسليم النفسية، توصلي يسقط بإتيان متعلّقه كيف ما اتفق.

نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال:

قال ما حاصله: أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل أنّ قصد القربة المعتبر في العبادة يكون كسائر الشروط المعتبرة فيها التي يكون اعتبارها شرعياً مع أنّا حقّقنا في موضعه أنّ اعتباره عقلي لا شرعي، والعقل لا يحكم بأزيد من قصد الأمر جزمياً كان أو احتمالياً كما في المقام، فلا مانع حينئذ من تحقق الاحتياط أصلاً ضرورة تمكن المكلّف من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله، غاية الأمر لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر ولايكتفي بذات العمل فحسب، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لأمره

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست