responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 546

فهرس الرسالة الصفحة 20

وأمّا لفظ الخير فهو وان يطلق كثيراً ما على المستحبات، إلاّ أنّ استعماله في الواجبات أيضاً ليس بقليل كقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [1] وقوله عز شأنه: (فإِنْ تُبْتُمْ فَهوَ خَيْرٌ لَكُمْ وإنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزي اللّه)[2]، كما انّه قد يستعمل في الأعم منهما كقوله سبحانه: (وما تُقَدِّمُوا لأِ نفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّه)[3].

والشاهد على ما ذكرناه مارواه عبد الله بن القاسم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار. [4]

إذ لاينبغي الريب في أنّ الثواب في هذه الرواية لايختص بالعمل المندوب بقرينة ذيلها، فكأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)قسّم الأعمال كلّها على قسمين: قسم يثاب على إتيانه وامتثاله وهو الواجب والمندوب وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام، والظاهر ان ترك المكروه من القسم الأوّل إذ لا عقاب في فعله، ومن هنا سيأتي في تنبيهات المسألة إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها. وبالجملة فهذه الأخبار لاتختص بالمستحبات فضلاً عن دلالتها على إلغاء شرائط الخبر فيها.

وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقّق النائيني (قدس سره)فانّه قال بعد فرض دلالة الأخبار على ذلك: «وحينئذ فتقع المعارضة بينها وبين مادل على اشتراط العدالة والوثوق مثلاً في حجية الخبر ولكنّه مع ذلك لابد من تقديم هذه الأخبار ورفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها، أمّا ما كان من أدلّة الاشتراط من قبيل قوله تعالى: (إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا)أو غيره المفيد لاشتراط العدالة مطلقاً، فوجه تقديمها عليه واضح، فانّ هذه الأخبار أخص من تلك الأدلة فيقدّم عليها


[1]البقرة: 184.

(2) التوبة: 3.

(3) البقرة: 110.

(4) الوسائل: ج1،أبواب مقدمة العبادات، الباب 18 ، ح5.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست