responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 461

فهرس الرسالة الصفحة 163

يكونوا في درجة واحدة ورتبة متساوية، كيف وأصحاب الإجماع كلّهم كانوا فقهاء ومراجع للنّاس في الفتيا ولكنّهم ـ مع الاعتراف بفضل الكلّ ـ كانوا على درجات متفاوتة في الفقاهة ـ ومع ذلك ـ فقد أمر النّاس باتّباعهم واقتفائهم من دون حصر الأمر بالرّجوع في الأعلم منهم. فالفرق بين الصورة الثانية والثالثة هو عدم المقتضي في الأُولى مع وجود المانع، لعدم شمول الإطلاقات صورة العلم بالمخالفة، والسيرة على حصر الرّجوع إلى الأفضل، بخلاف الأُخرى فالإطلاق لأجل عدم العلم بالمخالفة محكّم، والسيّرة على عدم تعيّن الرجوع إلى الأفضل.

فإن قلت: مع خروج صورة العلم بالمخالفة بين الفاضل والمفضول عن تحت الإطلاقات، فعند الشكّ بالمخالفة لايصحّ التمسّك بها لأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة، فقوله (عليه السلام) عليك بالأسديّ أو بيونس ابن عبدالرّحمن مثلاً، مطلق، خرج منه ما إذا كان الرّأي مخالفاً لرأي الفاضل، ومع فرض الشكّ في المخالفة يوجب الشكّ في كون المفضول باقياً تحت العامّ أو خارجاً منه، ومعه لايصحّ التمسّك.

قلت: إنّ الخارج عن تحت الإطلاقات هو العلم بالمخالفة لا صورة نفس المخالفة الواقعيّة، فما لم تحرز المخالفة بين المرجعين فالإطلاق محكّم.

وربمّا يجاب تارة بأن ّالمخصّص (السيرة) إذا كان لبيّاً، جاز التمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة، وأُخرى بإمكان إحراز عدم عنوان المخصّص بأصالة عدم تحققّ المخالفة بينهما، فببركة هذا الأصل يمكننا إحراز أنّ المشتبه هو من الأفراد الباقية تحت العامّ [1].

يلاحظ على الأوّل: بما قدّمناه في مبحث العامّ والخاصّ، بأنّه لافرق في المخصّص بين كونه لفظيّاً أو لبيّاً. فإذا لم يجز التمسّك به في الأوّل عند الشكّ في


[1]التنقيح على شرح العروة للسيّد الخوئي (رحمه الله)1/159 و 160.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست