responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 457

فهرس الرسالة الصفحة 159

أنّ الوجوب فيما إذا لم يلزم عسر لا فيما لزم ثانياً، وشهادة الحال على خلافه ثالثاً خصوصاً بعد انتشار أمر الطباعة التي سهّلت أُموراً كثيرة، فالرسالة المطبوعة المنتشرة في نطاق واسع تقوم مقام حضور الأعلم في المجتمعات، إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدّه) نقلاً عن المجوّزين [1].

وخلاصة الكلام: إنّ الشكّ في حجيّة فتوى المفضول كاف في القطع بعدم حجّيتها مالم يدل دليل قاطع عليها. هذا، وكانت الشيعة في الأزمنة السابقة متفرّقة في البلاد والأصقاع ولم تكن المواصلات متوفرة مثل اليوم، وكان الرّجوع إلى الأعلم المنحصر في واحد أو المتردّد بين اثنين في الأقطار الشيعيّة أمراً متعسّراً، ولذلك كانوا يقلّدون الفاضل من قطرهم وبلدهم وإن لم يكن فاضلاً مطلقاً، ولاشكّ أنّ المحقّق (رضي الله عنه) في عصره (602ـ676هـ) والعلاّمة الحليّ في زمانه (648ـ726هـ) والشهيد في وقته (734ـ786هـ) كانوا أعلم العلماء، ولكنّ الشيّعة المتواجدين في خراسان وما والاها كانت منقطعة عن بلاد هؤلاء إلاّ شيئاً لايذكر، فكان التكليف بتقليد هؤلاء تكليفاً متعسّراً جدّاً.

ما هو المراد من الأعلم:

إنّ المتبادر من الأعلم ـ قياساً على نظائره ـ هو الأكثر علماً بأن يكون اختلاف الفاضل والمفضول في زيادة العلم وقلّته، وشدّته وضعفه، ولكنّ المراد منه في المقام غير ذلك، إذ هو الأقوى ملكة أو الأكثر خبرة من غيره، والأعرف بدقائق الفقه ومباني الاستنباط.

وفي الرّوايات مايشير إلى كلا الوجهين، فالعمدة في بعضها على كثرة المعلومات، يقول (عليه السلام): «اعرفوا منازل النّاس أو منازل شيعتنا أو منازل


[1]مطارح الأنظار: 278 و 279.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست