responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 426

فهرس الرسالة الصفحة 128

المسألة الثانية: في جواز التقليد:

هذه هي المسألة الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها في صدر الفصل.

فاعلم أنّ البحث في جواز التقليد يقع في مقامين:

الأوّل: مايمكن أن يعتمد عليه العاميّ عند التقليد.

الثاني: مايستدلّ به المجتهد على جوازه.

هذا، وليس البحث الثاني مغنياً عن الأوّل، لما ستعرف من أن مسألة جواز تقليد العاميّ ليست مسألة تقليديّة، بل يجب عليه أن يستقلّ بذلك عقله ودركه، والوجوب الوارد في كلماتهم «يجب على العاميّ أن يكون محتاطاً أو مقلّداً » وجوب عقليّ لاشرعيّ. فنقول:

المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد:

إذا وقف العاميّ على أنّ للّه سبحانه أحكاماً إلزاميّة في مجالي الفعل والترك، وأنّه سبحانه لايرضى بترك ما أمر، وفعل مانهى عنه، يحكم عليه عقله بامتثالها، إمّا عن طريق العلم والقطع أو عن طريق ما جعله المولى حجّة له، أمّا الأوّل

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست