responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 356

فهرس الرسالة الصفحة 58

الرابع: إذا نصب المجتهد العاميّ للقضاء، فهل له القضاء بحسب رأي مقلَّدهـ بالفتح ـأو بحسب رأي المجتهد الناصب له، أو يتخيّر؟ الأقوى هو الأوّل، لأنّه من قبيل دوران الأمر بين التّعيين والتخيير .

الخامس: إذا كان هناك من هو أعرف بموازين القضاء من غيره ـ تقليداً ـ يقدّم الأعرف فالأعرف في مقام النصب، نعم إذا لم يستعدّ الأعرف للقضاء، يتعيّن غيره له.

السادس: إذا تعذّر النّصب من جانب المجتهد، فعلى المسلمين أن يختاروا أعرفهم بموازين القضاء ولو عن تقليد.

السابع: ما يتّّرتب على قضاء العامّي هو لزوم طاعته وتنفيذ رأيه، وأمّا عدم جواز نقضه وعدم جواز تجديد المرافعة لدى التمكّن من المجتهد، فلا ، لأنّ المذكور من آثار قضاء المجتهد، لا العامي العارف بالقضاء، نعم لا يصحّ النقض إلاّ من جانب المجتهد النّاصب، لا غيره كي لايلزم الهرج والمرج.

وعلى كلّ تقدير لو كان في المجتمع الإسلامي مجتهد جامع للشّرائط، عليه أن يتكفّل بهذه الأُمور وله النّصب والعزل والنّقض، وليس للآخرين التدخّل دفعاً للفوضى واختلال النظام.

المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء:

هذا هو المقامُ الثالث ممّا يرجع إلى قضاء المقلِّد وقد عرفت عدم جوازه استقلالاً أو نصباً إلاّ في صورة الضرورة وفرض الحاجة، وعندئذ يقع الكلام في جواز توكيله له، وإثباته يتوقّف على حصول أحد أمرين:

الأوّل: استظهار كون القضاء قابلاً للنّيابة والتوكيل من أدلّته.

الثاني: وجود إطلاق في أدلّة الوكالة دالّ على أنّ كلّ أمر قابل للتوكيل، إلاّ

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست