responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 347

فهرس الرسالة الصفحة 49

وقد كان صادقاً على قضاة عصر الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ومن بعده، كما كان صادقاً على المتربّين على أيدي الأئمة (عليهم السلام) من المحدّثين والفقهاء لاتّصالهم بالمعصومين (عليهم السلام) ، وسماعهم منهم أو عمّن سمع منهم، وأمّا في عصرنا هذا فلا يصدق إلاّ على من له قوّة الاستنباط ويبذل الجهد بالتتبّع في الروايات والنظر في حلالهم وحرامهم، فيعرف ـ أكثر ـ أحكامهم (عليهم السلام) فالموضوع لنفوذ القضاء واحد في جميع الأعصار، غير أنّ بعد العهد واختلاط الصحيح بالسقيم من الروايات، وما صدر عن تقيّة بما صدر لبيان الواقع، صار سبباً لعدم صدقه إلاّ على لفيف قليل من العلماء وهم الممارسون لأحاديثهم ـ (عليهم السلام)والناظرون في حلالهم وحرامهم والعارفون أحكامهم (عليهم السلام) ، ولامجال لصدق ذلك على المقلّد المحض الّذي لايعرف شيئاً من الأحكام سوى ما جاء في رسالة مقلّده ـ بالفتح ـ [1].

المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء:

ماتقدّم من الكلام كان في تصدي المقلّد منصب القضاء ( استقلالاً ) وقد عرفت عدم الدّليل على جوازه ونفوذ قضائه، والكلام هنا في تصدّيه للقضاء بعد نصب المجتهد إيّاه للنّظر في المرافعات والقضاء فيها على طبق مايراه المجتهد. فنقول:


[1]ثمّ إنّ الفرق بين الجوابين واضح، فإنّ جواب المحقّق الآشتياني(رضي الله عنه) مبني على أنّ الميزان هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد، غير أنّ العلم بالأحكام كان ميسوراً للقضاة الموجودين في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)مطلقاً، وأمّا في عصرنا فليس ميسوراً إلاّ على من له ملكة الاجتهاد.

وأمّا جوابنا فهو مبنيّ على أنّ الميزان في صحّة التصدّيّ هو ما جاء في لسان الرّوايات، أعني: قوله «روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا وعرف أحكامنا وهو كان صادقاً على القضاة الموجودين في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)مطلقاً(مجتهداً كان أو لا ) ولكنّه في عصرنا هذا لايصدق إلاّ على المجتهد، فليس الاجتهاد شرطاً وإنمّا هو طريق لتحصيل موضوع الدّليل.(منه حفظه اللّه).

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست