responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 334

فهرس الرسالة الصفحة 36

حصيلة البحث:

هذا وإنَّ الحقّ هو: صلاحيّة المتجزّي للقضاء إذا استنبط شيئاً معتدّاً به، وإنّ قصرت يده عن معضلات المسائل، فإنّ أهمّ ما يدلّ على شرطية الاجتهاد المطلق هو قوله (عليهم السلام)في المقبولة: «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» إلاّ أنّه وارد في قبال المنع عن الرّجوع إلى حكام الجور وقضاتهم، بمعنى وجوب الرّجوع إلى من كان نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم ـ (عليهم السلام) ، لا إلى من نظر في حلال الآخرين وحرامهم وعرف أحكامهم التي هي مقابل أحكامهم (عليهم السلام) ، وعليه فمن استنبط شيئاً معتدّاً به من الحلال والحرام والأحكام، كان مصداقاً لقوله (عليه السلام): «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا».

وبذلك يعلم حال المشهورة الأُولى لأبي خديجة حيث جاء فيها: «قد عرف حلالنا وحرامنا»، فإن هذه الجملة وما في المقبولة ـ من قوله (عليه السلام) : «قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» ـ تتضمّن وراء المعنى الايجابيّ معنى سلبيّاً وهو نفي الرّجوع إلى الغير، والواجب هو الرّجوع إلى من عرف حلالهم وحرامهم نظر فيهما، وهو صادق في حقّ الطبّقة العالية من المتجزّئين إذا استنبطوا شيئاً معتداً به كما تقدّم.

ويؤيد ذلك أمران:

الأوّل: إن ّالقضاة الّذين كانت الشيّعة تفزع إليهم في تلك الأيّام، لم يكونوا إلاّ في هذه الدرجة من العلم والعرفان، ولم تكن لهم معرفة فعليّة بجميع الأحكام، لتفرّق الرّوايات وتشتّتها بين الرّواة، وعدم وجود جامع بين الحكّام حتّى يكونوا متدّرعين بالعلم بجميع الأحكام.

الثاني: كان الأمر في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والوصي (عليه السلام) أيضاً كذلك، فقد

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست