responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 285

فهرس الرسالة الصفحة 187

الطائفة الرابعة: ما يرتبط بالأطعمة والأشربة:

وهي مجموعة روايات كثيرة، نقتطف عدّة منها:

1ـ ما روي عن مفضّل بن عمر أنّه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني جعلني اللّه فداك، لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير؟ قال: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم ولا زهداً فيما أحلّ لهم، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم ومايصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم... ـ ثمّ قال: ـ أمّا الميتة فانّه لايدمنها (لم ينل منها ـ خل) أحد إلاّ ضعف بدنه (ونحل جسمه) وذهبت قوّته وانقطع نسله ولايموت آكل الميتة إلا فجأة...» [1].

2ـ مثل هذا الحديث ما رواه الأمالي بسند معتبر عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر [2] (عليه السلام)الخ. وتقريب الاستدلال به على المقصود كما يلي:

إنّ الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث أعطى ضابطة كلّية للسّائل وهي: أنّ كلّ ما كان مضرّاً للعباد، منهيّ عنه ومحرّم عليهم، وأنّ الميتة والخمر والدم ولحم الخنزير لم تكن محرّمة إلاّ لأنّها مصاديق لتلك الكبرى. فالمتفاهم العرفي من الحديث هو: أنّ تناول المضرّ أيّاً كان تمام الموضوع للحرمة، فالحرمة تدور مدار الضرر وإن كانت في لسان النصوص تتعلّق بالمصاديق كالميتة وغيرها.


[1]الوسائل: ج16، باب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1، وأيضاً: الفروع: 2/150 والفقيه: 2/111 والأمالي: 395 والعلل: 165 والمحاسن: 334، وتفسير العياشي: 1/191 والتهذيب: 2/370.

(2) نفس المصادر الآنفة.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست