responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 267

فهرس الرسالة الصفحة 169

5ـ الشيخ الطوسي (م460هـ.ق)

قال في عدّة الأُصول: «وقد قيل في حدّ المباح هو أنّ لفاعله أن ينتفع به ولايخاف ضرراً في ذلك لاعاجلاً ولاآجلاً، وفي حدّ الحظر أنّه ليس له الانتفاع وأنّ عليه في ذلك ضرراً إمّا عاجلاً أو آجلاً وهذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه». [1]

وقال في الخلاف: «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة يجب عليه أكلها ولايجوز له الامتناع منه... دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضارّ عن النفس». [2]

وقال في المبسوط بمثل ذلك. [3]

وقال في النهاية: «يجب الإفطار مع الخوف من الضرر». [4]

وقال في هذا الكتاب: «ويجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً». [5]

ولاشكّ أنّ مفهوم قوله: «مالم يخافوا في ذلك ضرراً» هو عدم جواز هذه الأشياء مع خوف الضرر.

وقال أيضاً بما يشبه ذلك حول إقامة الحدود والحكم بين الناس والقضاء في النهاية. [6]

وقال في المبسوط: «وإن رضى بإتلاف نفسه لم يقلع، لأنّه لايملك إدخال


[1]عدّة الأُصول: 2/117، ط. قديم.

(2) الخلاف: 2/544، كتاب الأطعمة، المسألة 23.

(3) المبسوط: 6/286.

(4) النهاية: 158.

(5) المصدر نفسه: 302.

(6) المصدر نفسه: 300و301.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست