فهرس الرسالة الصفحة 149
16ـ الضمان:
1ـ من ألجأ غيره إلى الإضرار استحقّ عليه العوض سواء أضرّ بنفسه أو بغيره.[1]
2ـ إن حفر بئراً في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان، لأنّه لايملك إلحاق الإضرار بهم. [2]
3ـ إن وقع من بعضهم مايتعدّى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حقّ فليرجع عليه بدركه. [3]
وليراجع: الجواهر: 26/98 و99.
17ـ الحوالة:
ليراجع: الجواهر: 26/167.
والمغني: 5/60، 62، 63.
18ـ الكفالة:
ليراجع: الجواهر: 26/191و197.
والمغني: 5/98 و 99.
(2) المبسوط، ج7، ص186.
(3) الكافي للحلبي، ص451.