نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 241
فهرس الرسالة الصفحة 143
4ـ الخمس:
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل ومعه على الأقوى. [1]