responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 213

فهرس الرسالة الصفحة 115

لايكون فيه اقتضاء للتساوي حتى يكون محكوماً بالإباحة الشرعية بل يكون «لااقتضاءً» محضاً، فيكون محكوماً بالإباحة العقلية. بحجة أنّه ليس محكوماً شرعاً بحكم من الأحكام. ومع ذلك كلّه فهو احتمال محض لاينافي ما يظهر من الأدلّة من أنّه ليس هناك فعل من الأفعال إلاّ وله في الشرع حكم.

وبذلك يظهر أنّ القاعدة مثبتة للضمان على فرض الشمول، لأنّ البراءة أو عدم الضمان بلا حكم بالتدارك ودفع الغرامة، لايجتمع مع نفي الضرر في محيط التشريع. سواء قلنا بأنّ مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري، أو قلنا بأنّ المراد الاخبار عن عدم الضرر لغاية النهي عنه تكليفاً وعدم امضائه وضعاً كما هو المختار، فإنّ ذلك الهتاف لايتحقّق إلاّ بالحكم بالضمان لابالسكوت وعدم الحكم بشيء.

وبالجملة، فمن يجاهر بالقول بأنّه «لاضرر ولاضرار»، سواء كان مخبراً عن عدم تشريع الحكم الضرري أو مخبراً عن أنّ الضرر منهي عنه تكليفاً ووضعاً، لايصحّ له السكوت في هذه الموارد عن الحكم بالضمان.

أضف إلى ذلك، انّه لو سلّمنا كون سكوت الشارع عن الحكم بالضمان موجباً للضرر، فلا شك أنّه أمر مبغوض عنده، ولو لم تكن القاعدة شاملة له لفظاً فإنّها شاملة له ملاكاً كما هو الحال في سائر الموارد.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست