responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 204

فهرس الرسالة الصفحة 106

لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. [1]

وأوضحه تلميذه المحقّق الخوئي ـ قده ـ على ما في المصبـاح قائلاً: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم في قضيّة سمرة بشيئين:

1ـ أن لايدخل الرجل بلا استئذان.

2ـ أن تقلع الشجرة وتقطع.

والحكم الأوّل مستند إلى القاعدة دون الثاني. فإنّ الثاني ناشىء من ولايته على أموال الأُُمّة وأنفسهم، دفعاً لمادة الفساد، أو تأديباً لسمرة لقيامه مقابل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)مقام العناد واللجاح. [2]

يلاحظ عليه:

أنّ ظاهر الرواية هو كون الأمر بالقلع لأجل كونه من موارد القاعدة وجزئياتها، لا من باب الولاية على الأنفس والأموال.

الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني أيضاً وحاصله:

أنّ الحكم الضرري وإن كان عبارة عن الدخول بلا استئذان، ولكن لمّا كان هذا الحكم الضرري معلولاً لاستحقاق سمرة لابقاء العذق في الأرض ـ لأنّ جواز الدخول بلا استئذان من فروع هذا الاستحقاق ـ صح رفع هذا المعلول برفع علّته، أعني: استحقاق الابقاء بجواز قلع الشجرة.

ومن هنا، يصح أن يدّعى أنّه إذا كان المعلول ضررياً يصحّ رفع علّته، كما إذا انعكس وكانت المقدّمة ضررية دون ذيها، مثل ما إذا كان المشي إلى الحمام ضررياً دون نفس الغسل، يصح رفع المعلول لأجل رفع علّته. [3]


[1]قاعدة لاضرر للخونساري، ص209، طبعة النجف.

(2) مصباح الأُصول، ج2، ص532.

(3) قاعدة لاضرر للخونساري، ص209. ومصباح الأُصول، ج2، ص531.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست