responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 176

فهرس الرسالة الصفحة 78

سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداءً، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي وهو النفي ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي... إلى أن قال: فالمدعى أنّ الحديث يراد به إفادة النهي، لانفي الحكم الضرري ولانفي الحكم المجعول للموضوعات عند الضرر.[1]

تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره):

ما ذكرناه هو خلاصة كلامه (قدس سره) ، وقد بالغ في تحقيق مرامه. وما ذكره (قدس سره) أوضح ممّا ذكره العلمان ولكنّه أيضاً غير متعيّن بل لايخلو من إشكال.

أمّا أوّلاً: فإنّ بعض الأمثلة التي ذكرها ليس النفي فيها بمعنى النهي، حتّى قوله سبحانه:(فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الحَجِّ) بل هو باق على معناه ، ولم يرد منه النهي لاابتداءً، ولاانتهاءً بأن يستعمل في النفي ابتداءً لينتقل به إلى النهي. وإنّما استعمل في هذه النماذج في النفي لاتتجاوز عنه وإن كان الغرض الأعلى منها هو النهي. ولكن كون النهي غاية عليا غيركونه مستعملاً فيه ابتداءً أو انتهاءً.

وبالجملة: انّ شيخ الشريعة اختار كون النفي بمعنى النّهي وانّه إمّا استعمل فيه ابتداءً على نحو المجاز، مثل قوله:«زيد أسد» أو استعمل في النفي ابتداءً لينتقل المخاطب منه إلى النّهي على نحو الكناية مثل قوله:«زيد كثير الرماد» حيث استعمل في معناه اللغوي للانتقال منه إلى لازمه وهو الجود.

هذا، مع أنّ مقتضى البلاغة التحفّظ على كون النفي بمعناه، لابمعنى


[1]راجع رسالة: قاعدة لاضرر، العلاّمة شيخ الشريعة الاصفهاني (قدس سره) ص24ـ28، ط مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرّفة (ايران) .

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست