الف: جاء رجل ابن عمر، فسأله هل يحق له الحلف بالكعبة؟ فنهاه ابن عمر.
ب: انّ عمر كان يحلف بأبيه عند رسول اللّه فنهاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك.
ج: القاعدة الكلية التي ذكرها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهي: «من حلف بغير اللّه فقد أشرك».[2]
أمّا اجتهاد ابن عمر حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق الحديث، فهو اجتهاد منه وحجّة عليه دون غيره.
وأمّا أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عدّ حلف عمر بأبيه من أقسام الشرك، فلأجل أنّ أباه كان مشركاً، وقد قلنا: إنّ الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف.
وأمّا القاعدة الكلية فالقدر المتيقّن من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعدّ الحلف به شركاً، كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين، فهذا الذي قصده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا يعمّ الحلف بالمقدّسات كالقرآن والكعبة وغيرهما، والشاهد على ذلك ما روي عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال:
«من حلف فقال في حلفه باللات والعزّى ، فليقل: لا إله إلاّ اللّه».[3]
وهذا الحديث وبضميمة ما قبله يدلّ على أنّه ما زالت رواسب الجاهلية فاعلة في المجتمع ولم يمح أثرها من أذهان المسلمين بصورة كلّية، ولذلك كانت