responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

ذلك أنّ النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة، وكلا الأمرين مستحيلان في حقّه سبحانه; وذلك لأنّ رفع الحكم الثابت لموضوعه إمّا أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة، وعلم ناسخه بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنّه حكيم مطلقاً.

في إمكان النسخ وإبطال مزعمة اليهود

وإمّا أن يكون من جهة «البَداء» وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفيّة، وهو يستلزم الجهل منه تعالى .

وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً، لأنّه يستلزم المحال .[1]

هذا هو دليلهم على امتناع النسخ في التشريع، وقد أجاب عنه علماء الإسلام بقولهم:

إنّ النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة، ولا ينشأ منه «البداء» المستحيل في حقّه سبحانه. ويكون الحكم المجعول حكماً حقيقيّاً، ومع ذلك ينسخ بعد زمان لا بمعنى أنّ الحكم بعد ثبوته



[1] راجع للوقوف على أدلّة الطرفين في امكان النسخ وامتناعه كتاب: «تلخيص المحصّل» للمحقّق الطوسي : 364 ـ 367 ; وأنوار الملكوت في شرح الياقوت والمتن لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت أحد علماء الإماميّة والشرح للعلاّمة الحليّ; وإرشاد الطالبين: 317 ـ 321 ; و كشف المراد: 223 ـ 224، طبعة صيدا.
نام کتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست