responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172

الشبهة الثانية عشرة:

الارتداد يختصّ بما إذا كان هناك تآمر

الشبهة: إنّ الملاك لصدق الارتداد هو ما يقترن به من فعل تآمري وآثار مدمّرة، وأنّه حيث ما تقترن مفارقة الدين لعمل تآمري ونتجت عنها بلبلة وفوضى في المجتمع فهي مرفوضة ولابد من التصدّي لها، وأمّا حيثما يكون الارتداد مجرد تبديل للدين فهو على الأقل موضع شبهة وترديد ويخرج عن عنوان الارتداد وإجراء الحكم.[1]

الجواب: لاشكّ أنّ الارتداد النابع من التآمر على الإسلام من أقسام الارتداد، وأمّا تخصيصه بهذا المورد فهو على خلاف الروايات المتضافرة في مورد القتل، هذا هو الإمام الصادق (عليه السلام)يقول: «مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد إسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله»[2].


[1] رسالة في حكم الارتداد: 52 .
[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 2 و 5 .
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست