responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139

إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس»[1] .

حكم المرتدّة عن فطرة

كان الكلام فيما مضى في حكم المرتدّ عن فطرة، وأمّا المرتدّة كذلك، فهي عند جمهور فقهاء السنّة كالمرتدّ، تستتاب وإلاّ فتقتل، قائلين بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من بدل دينه فاقتلوه» ولما روى جابر أنّ امرأة يقال لها: أم رومان ارتدّت فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلاّ قتلت.

وذهب الحنفية إلى أنّ المرتدّة لا تقتل بل تحبس حتّى تتوب أو تموت ; لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن قتل الكافرة الّتي لا تقاتل أو لا تحرّض على القتال، فتقاس المرتدّة عليها .[2]

وأمّا فقهاء فالإمامية فعندهم أن المرتدّة لا تقتل، بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة.[3]

وهذا مورد اتّفاق بين الأصحاب، قال الشيخ: المرأة إذا


[1] لاحظ: السنن الكبرى: 8 / 194; والمستدرك على الصحيحين: 4 / 350; وسنن ابن ماجة: 2 / 847 ، برقم 2533 .
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية: 22 / 195 .
[3] شرائع الإسلام: 4 / 183 .
نام کتاب : شبهات وردود نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست