وقال المحقّق: لا يُقبل إسلامه ولو رجع، ويحتُم قتله، وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته.[1]
ومن راجع الكتب الفقهية لأهل السنّة يجد اتّفاقهم على قتل المرتدّ، غير أنّ ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، قالوا بأنّه يستتاب وإلاّ فيقتل، وربّما استثنوا سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بأنّه لا يستتاب إلاّ أن يكون كافراً فيسلم. [2] ومعنى ذلك عدم قبول توبة المرتدّ الفطري بسبّ النبي وقبول توبة الملّي به، وسيوافيك الكلام في الثاني .