responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

كالقير والنفط والكبريت.[1]

ولولا التمثيل بالأحجار الكريمة، لكان المعدن عندهم عبارة عن كلّ ما خرج عن حقيقته الأرضية، ويتخذ المحلُ صورة نوعية خاصة غير أنّ التمثيل بها يصدّنا عن النسبة، لأنّ الأحجار من جنس الأرض ومسمّاها لكنّها من أعلاها تبذل بإزائها الأموال.

4. وقال في الدروس:المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرّة والجص، والنورة، وطين الغسل، والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت.[2]

5. وقال الشهيد الأوّل في البيان: المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لإقامتها في الأرض، سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص، أم غير منطبعة كالياقوت والعقيق،والبلخش والفيروزج، أم سائلة كالقار والنفط والكبريت والملح وألحق به حجارة الرحى وكلّ أرض فيها خصوصية تعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجصّ.[3]

أقول: لا شكّ أنّ تخصيص المعدن بالفلزات فضلاً عن تخصيصه بالذهب والفضة لا دليل عليه بعد تفسير المعدن بكلّ ما ثبت وركز في الأرض، فيشمل كلّ ما خرج بإشراق الشمس ونزول الأمطار عن حقيقته الأرضية كالملح والنفط سواء كان مائعاً أو لم يكن مائعاً.

إنّما الكلام في شموله: لكلّ ما يعظم الانتفاع به وإن كان يعدّ أرضاً سواء قبل عملية الإحراق كالجص أو لا كأحجار الرحى والرخام المستعملة في الأبنية فإن صدق المعدن عندنا وأحرزت وحدة المفهوم في زماننا وعصر صدور الروايات، وإلاّ فالمتّبع النصوص، وإن شك فيرجع إلى مقتضى القواعد، وسيوافيك مقتضاها. وإليك النصوص البيانية.


[1] التذكرة:5/409.
[2] الدروس: 1/260.
[3] البيان: 214.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست