responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77

الثاني: المعادن من الذهب والفضّة و الرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق و الزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ و الزاج و الزرنيخ وا لكحل و الملح، بل والجصّ والنورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة ـ وهي الطين الأحمر ـ على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. (*)

ـــــــــــــــــــــــــ

إلى أرباح المكاسب، لا مثل الجعائل، فالظاهر تعلق الخمس به كما في المتن.

وإذا كان السلب يُملّك بإذن الإمام فلا فرق بين أن يكون السالب قاتلاً، أو لا، ولعلّ تعبير الماتن بالسالب مكان القاتل مبنيّ على ما ذكرناه.

(*) يقع الكلام في أُمور:

1. الركاز وما يراد منه

قد ورد التعبيرعنه تارة بالركاز، وأُخرى بالمعدن، أمّا الأوّل فقد روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن أبي جعفر، قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك، ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى، الخمس».[1]


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست