نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 437
1. ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في حديث: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[1]
2. ما رواه هو أيضاً عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحلّ له».[2]
3. ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ انّه قال: «إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ما أُريد لذلك إلاّأن تطهروا».[3]
4. ما رواه هو أيضاً، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّاللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا».[4]
5. ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».[5]
6. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له».[6]
7. ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[7]
8. ما رواه علي بن مهزيار في حديث: «فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليُوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين».[8]
[1] الوسائل: الجزء6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، 5، 3. [2] الوسائل: الجزء6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، 5، 3. [3] الوسائل: الجزء6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، 5، 3. [4] الوسائل: الجزء6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 6و 8. [5] الوسائل: الجزء6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 6و 8. [6] الوسائل: الجزء6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 6و 8. [7] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، 5. [8] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، 5.
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 437