responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 401

المسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، فإن انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أوعقيليّاً أو عباسيّاً و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على غيره ، أو توفيره كالفاطميّين.(*)

ــــــــــــــــــــــ

الأعم من المسكين الذي أسوأ حالاً، والفقير الذي هو أحسن حالاً منه، واليتيم الفقير داخل تحت المساكين فهو قسم منهم مع أنّه عدّ قسيماً وما ذلك إلاّ للتنبيه على أهميته وبذلك يعلم عدم موضوعيّة واحد منهم، وإنّما الموضوع هو الجامع بينهم، أعني القريب المحتاج وعلى ذلك، فلو دفع الكلي إلى اليتيم فقد صرفه في محلّه، لأنّه مصداق للموضوع الواقعي، أعني: القريب المحتاج.

فإن قلت: فعلى القول بعدم البسط، يلزم حرمان بعض الأصناف.

قلت: أمّا إذا كانت حكومة إسلامية جامعة للحقوق في صندوق واحد فلا يتصوّر الحرمان، وفي غير هذه الصورة ربّما ينجرّ عدم البسط إلى الحرمان، فاللازم في هذه الصورة البسط، إذا كان المال متوفراً، نعم لو لم يستلزم الحرمان، كما لو دفع واحد إلى الأيتام والآخر، إلى المساكين وهكذا، فلا يلزم البسط لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي.

(*) المشهور بين الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ أنّه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى هاشم بالأُبوة فلو انتسبوا بالأُمّ لم يعطوا من الخمس شيئاً وإنّما يعطون من الزكاة.

وذهب السيـد المرتضــى ـ رضي اللّه عنـه ـ إلى أنّه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأُمّ ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالأب من غير فرق.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست