responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

نصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.[1]

ومثله ما في مرسلة حمّاد[2] :«له أن يسدّبذلك المال جميع ما ينوبه»[3] من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدِّ النوائب شيء فلا شيء لهم.

ولا يجب على المجعول له شيء من باب الغنيمة، فإنّه غنيمة الحرب بالنسبة إلى المقاتلين، لا بالنسبة إلى المجعول له، بل هو من الجوائز والمِـنَح، نعم يتعلّق به الخمس من باب الأرباح والفوائد ويخمس بعد المؤنة.

3. صفايا الغنائم

قال الشيخ في النهاية في باب الأنفال: وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم، الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع.[4]

وقال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف: المسألة السادسة: ما كان للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك يبطل بموته.[5]

وقال في المبسوط: وكان للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الصفايا، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ .[6]


[1] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2و4.
[2] الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2و4.
[3] أي يصيبه: والنائبة هي المصيبة.
[4] النهاية: 199.
[5] الخلاف:2/184، كتاب الفيء، المسألة 6.
[6] المبسوط: 2/65، كتاب قسمة الفيء.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست