responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363

ببال العرف، والزكاة والخمس، ضرائب إسلامية، فرضت لغايات صحيحة معلومة، فإذا خوطب العرف مع ما عرفت من الارتكاز، تبادر إلى ذهنه، الشركة والإشاعة.

2. اختلاف التعبير، فقد جاء التعبير في بعض الروايات بحرف الاستعلاء مثل «على»،و أُخرى بحرف الابتداء.

أمّا الأُولى: ففي مرسلة الصدوق عن ابن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء.[1] وفي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: «عليه الخمس».[2]

أمّا الثانية: فعن العبد الصالح ـ عليه السَّلام ـ قال:« الخمس من خمسة أشياء».[3]

ومرسلة أحمد بن محمد: «الخمس من خمسة أشياء».[4]

التعبير الأوّل يناسب كونه حقّاً قائماً بالعين، والثاني يناسب أكثر الاحتمالات.

4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن

وهذا الوجه أحد الاحتمالات في تعلّق الخمس بالعين، وحاصل تصويره: بعد التمثيل به بقولهم: بعتك صاعاً من صبرة، هو أنّ المبيع تارة يقيّد بالمشخصات الفردية، مثل قولك: بعتك هذا الفرس، وأُخرى يكون المبيع أمراً مقيّداً بالمشخصات النوعية والصنفيّة، من دون تقيد بالفردية، وهذا كالمثال السابق، فالمبيع هو صاع من هذه الصبرة، لا من صبرة أُخرى، فالخصوصية


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4و9 وغيرهما.
[4] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4و9 وغيرهما.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست