responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

3. بالمقاتلة معهم لا صلحاً.

4. أن يكون بإذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ . وإليك بيانها:

1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاً

المحاربون من الكفّار طوائف ثلاث:

1. الملاحدة المنكرون للمبدأ والمعاد.

2. المشركون المعترفون باللّه غير موحدين في الخالقية أو الربوبية أو العبادة.

3. أهل الكتاب المنتمون لإحدى الشرائع السماوية النازلة قبل رسالة نبيّنا ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

ويجوز قتال هؤلاء إذا لم يكن بينهم و بين المسلمين اتفاق على صلح أو تهادن إلى مدّة، وإلاّ فالعهد محترم إلى أن ينقضي وقته، أو ظهرت بوادر النقض أو المكر والخدعة من جانب العدو، فعندئذ يُنبذ إليهم، عملاً بقوله سبحانه: «وَإِمّا تَخافنَّ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانبِذ إِلَيْهِمْ عَلى سَواء إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الخائِنين» .[1]

والتفصيل موكول إلى محلّه:

وأمّا المرتدّ، ملّة وفطرة، فهو وإن كان يشارك الكافر في وجوب القتل وحرمة ذبيحته ونجاسة سؤره، لكن عُصم ماله بإسلامه قبل أن يرتدّ فهو مال محترم لا يجوز أخذه بدون رضاه، أو رضا وارثه، إذا قلنا بتقسيم ماله قبل قتله.

وأمّا الباغي، فالمحكّم فيه سيرة الإمام ـ عليه السَّلام ـ في البصرة حيث لم يتعرّض لأموالهم ولم يَسب نساءهم وأولادهم، بل اكتفى بما حواه العسكر في ميدان الحرب، وبالجملة، المرجع عند الشكّ في حلّيّة أخذ مال الشخص المعتصم


[1] الأنفال:58.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست