responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

المعمورة مقصود بالتبع حتى يقال: إنّها مقصودة في عرض البناء. بل يعترف بكونها مقصودة بالذات، لكن ليس تمام المقصود، بل جزءه، والموضوع هو المقصود بالذات وتمام المقصود، لا جزئه.

3. مصرفه مصرف الخمس

إنّ مصرف الخمس في المقام مصرف غيره من الأقسام، لأنّه المتبادر من لفظة الخمس في لسان الصادقين، ولو كان مصرفه، غير مصرف الآخرين، كان عليه التعبير بلفظ آخر.

4. اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه

هل يختص الحكم بما إذا اشترى الذمي الأرض أو يعمّ مطلق الانتقال إليه ولو بغير الشراء من سائر المعاوضات؟ والأوّل خيرة السيد الحكيم، وهو مقتضى ظاهر الرواية، ومقتضى احتمال كون الحكمة هو المنع من تسلط الكفّار على أراضي المسلمين هو الثاني، ويكون قرينة على إلغاء الخصوصية من لفظة «الشراء».

ثمّ إنّ الماتن ذكر اشتراط دفع الخمس على الذمي، وهي ناظرة إلى ما إذاانتقل إليه بغير الشراء، لا في صورة الشراء وقال: فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لايخلو عن قوة، وعلى ذلك يجب عليه الخمس إمّا لأجل نفس المعاوضة أو للشرط.

ويظهر من السيد الحكيم إرجاع الاشتراط إلى أصل المسألة، أعني: صورة الشراء، لا إلى خصوص المنتقلة إليه بغيره كما هو الظاهر حيث قال: الأحوط

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست