responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 223

و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره[1] و لم يعلم صاحبه أصلاً، أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور، ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضاً الأخير.

و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره[2] بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه.

وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر.

و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلاف فلا يجزي فيه الخمس لعدم شمول أدلّته لهذا المورد لعدم الاختلاط المصحح للمصالحة، فما ذكره الماتن قدَّس سرَّه على وجه الإطلاق منظور فيه بل يجب تقييده بما إذا لم يكن هناك اختلاط.

(*) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله يقع الكلام في موضعين:

أحدهما: في مقدار ما يجب دفعه.

ثانيهما: إلى من يجب دفعه؟

ولنقدّم الكلام في الثاني على الأوّل، فنقول: إذا كان مال الغير في ذمّة


[1] إشارة إلى الصورة الأُولى.
[2] إشارة إلى الصورة الثانية.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست