responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

الرابع: الغوص

وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات. (*)

ـــــــــــــــــــــــــــ

(*) لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص، قال الشيخ في النهاية: ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص ـ إلى أن قال: ـ والغوص لا يجب فيه الخمس إلاّ إذا بلغت قيمتُه ديناراً.[1]

وقال سلاّر في المراسم: في عِداد ما يجبُ فيه الخمس: و المعادن والكنوز والغوص والعنبر.[2]

وقال القاضي في المهذّب: في عداد مايجب فيه الخمس: والنفط والقير والغوص و....[3]

وقال ابن سعيد في الجامع: وفي العنبر والغوص و....[4]

وقال المحقّق في الشرائع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن تبلغ قيمته ديناراً فصاعداً.[5]


[1] النهاية: 197ـ 198.
[2] المراسم: 139.
[3] المهذّب:1/177.
[4] الجامع للشرائع: 148.
[5] الشرائع:1/180.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست