responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

المسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار.(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) وقال في كتاب الزكاة: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ـ ولو للضرر ـ لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.[1]

فالأقوى عند السيّد الطباطبائي في كلا البابين هو عدم الوجوب، ولا شكّ في كونه أحوط، ومع ذلك علّق عليه السيد الخوئي في المقام«والأظهر عدمه» و هو غير ظاهر، ولعلّه تصوّر أنّ المتن، الأقوى الاختبار، فعلّق عليه: الأظهر عدمه.

واستدل صاحب الجواهر على وجوب الاختبار بوجوه:[2]

1. إذا عُلّق الوجوب على شرط كالاستطاعة، في الحجّ، فالشرط هو وجوده الواقعي لا وجوده العلمي، فليس له الاقتصار في انتقال التكليف بصورة العلم بهما، بل التكليف يدور مدار وجود الشرط عالماً أو شاكاً.

يلاحظ عليه: أنّه لا يُثبت وجوب الفحص، لأنّ الشك في وجود الشرط، موجب لدخول المقام في الشكّ في التكليف وهو مجرى البراءة ولو كان الشرط موجوداً في الواقع فهو معذور في المخالفة.

2. إنّ فيه إسقاطاً لكثير من الواجبات.

يلاحظ عليه: إذا كانت مخالفة الواقع ناشئةً عن إعمال القواعد والأُصول فهو في مخالفته معذور، والمفروض في المقام كذلك، لأنّ المورد من قبيل الشكّ في التكليف للشكّ في شرط الوجوب.


[1] العروة الوثقى: كتاب الزكاة، فصل زكاة النقدين، المسألة 3.
[2] الجواهر:15/196.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست