responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94

المسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات ـ بقصد ما في الذمّة ـ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع. وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث ومغرب. *

* لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس

كان الموضوع في المسألة 15 فوت صلاة واحدة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث صلوات متحدة الركعات ككون الجميع أربعة كما مثلنا له، ولكن الموضوع في هذه المسألة فوات إحدى الصلوات الخمس على نحو تكون الفوائت المحتملة مختلفة العدد كالثنائية والثلاثية والرباعية .

فهناك فروع:

1. إذا كان حاضراً وفاتته إحدى الصلوات الخمس .

2. إذا كان مسافراً وفاتته إحدى الصلوات الخمس.

3. إذا لم يعلم هل كان مسافراً أو حاضراً، وقد فاتته إحدى الصلوات الخمس .

فاعلم أنّ البحث في هذه المسألة وما سيليها من المسائل حتّى المسألة رقم25، ناظر إلى قضاء الفائت مع حفظ الترتيب حتّى بالنسبة إلى الفوائت غير المترتبة كالغداة بالنسبة إلى العشاء، وحيث إنّ المصنّف بنى على وجوب الترتيب في المترتّبة وغير المترتّبة، حاول من خلال طرح هذه المسائل 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست