responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91

المسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.*

* لو علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلمها بعينها

وجهه واضح، لإحراز الواقع بقصد أداء ما في ذمّته، فلو كان ما في ذمّته الظهر ينطبق عليه ولو كان العصر ينطبق عليه، حتّى إذا دار أمر الفائت بين الظهر والعصر والعشاء، يكفي قضاء صلاة واحدة بنية ما في الذمّة، إذ الفائتة ليست إلاّ صلاة واحدة لا غير، وعدم اعتبار الجهر أو الإخفات في حال الجهل كما مرّ فقوله: «ما في الذمّة» ينطبق عليه قهراً فيسقط، وليس هنا احتمال آخر حتّى لا ينطبق على الصلاة المتيقّنة، وبهذا يفترق عن المسألة التالية فإنّ الفائت المتيقّن فيها وإن كان واحداً مثل هذه المسألة لكن يحتمل انتفاء صلاة أُخرى أيضاً، وسيوافيك أنّه لا يكفي قضاؤها بصلاة واحدة، فانتظر.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست