responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

E القراءة كالصبح والمغرب.

2. إذا كانت الفائتة مردّدة بين مختلفتي العدد مع الاختلاف في وصف القراءة كالعصر والمغرب .

3. إذا تردّدت الفائتة بين صلاتين متحدتي العدد كالظهر والعشاء، أو العصر والعشاء مع الاختلاف في الجهر والإخفات.

4. إذا تردّدت الفائتة بين متحدتي العدد مع التساوي في الجهر والإخفات كالظهر والعصر أو تردّدتا بين الصبح والعشاء في مورد المسافر.

وإليك دراسة الصور حسب ما ورد في المتن:

1. في مختلفتي عدد الركعات مع الاختلاف في وصف القراءة

أ. لو فاتته ظهر ومغرب، ولم يعرف السابق يكفي أن يأتي بثلاث صلوات: يصلّي مغرباً ثم ظهراً ثم مغرباً.

ب . لو فاتته صبح وظهر صلّى ظهراً وصبحاً وظهراً.

2. في مختلفتي العدد دون الوصف

أ. لو فاتته مغرب وعشاء من يومين، يصلّي عشاءً ومغرباً وعشاءً .

ب. لو فاتته صبح وعشاء، يصلّي عشاءً وصبحاً وعشاء.

ج. لو فاتته صبح ومغرب، يصلّي مغرباً وصبحاً ومغرباً.

إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى مختلفتي العدد دون الوصف. 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست