E من يوم واحد فيقدّم الظهر على العصر، والمغرب على العشاء، وأمّا إذا فاتا في غير يوم واحد، كما إذا فاته ظهر من يوم وعصر من يوم آخر، فلا دليل على وجوب تقديم الظهر على العصر بعد كون كلّ منهما متعلّقاً بيوم خاص، بل حكمه، حكم الفوائت غير المترتّبة وإن لم يكن مثلها موضوعاً .
***
الفرع الثاني: حكم الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة كما إذا فاتت منه صلاة غداة وصلاة ظهر، أو صلاة العصر والمغرب، فهل يجب تقديم الغداة على الظهر، أو العصر على المغرب؟ المشهور هو رعاية الترتيب لأنّ كثيراً من الفقهاء القائلين بالترتيب لا يفرّقون بين الفرعين بل يأتي فيه كلامهم على نسق واحد.
قال العلاّمة: الحواضر تترتّب بلا خلاف بين العلماء... إلى أن قال: وكذا الفوائت يترتّب بعضها على بعض، فلو فاتته صلاة يوم وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره، وهكذا.. إلى أن قال: لأنّ القضاء إنّما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له، ولأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهنّ مرتّباً، فيجب اتّباعه للتأسّي.. إلى أن قال: والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها .[1]
ولا يخفى أنّ عبارته تشتمل على كلا الفرعين، وكان عليه أن يخصّ كلّ فرع بعنوان خاص.
وقال المحقّق: أمّا الفوائت فقد اتّفق الأصحاب على ترتيبها، ولم 2